المادة 76

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

بعده . المادة 76 إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم ، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ حل المجلس . و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، بعد استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم ،59.11 وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه . إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة ( )6 أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس العمالات أو الأقاليم ، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 75 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم

المادة 76 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi