إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم ، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . بعد انصرام أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع . يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة . ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف . -23- إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع ، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها . القسم الثاني : اختصاصات العمالة أو الإقليم الباب الأول : مبادئ عامة
المادة 77
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
