المادة 97

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم ، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي

المادة 97 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi