المادة 96

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات ، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي

المادة 96 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi