تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات ، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي
المادة 96
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
