المادة 79

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية : -24- - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ - وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛ - تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛ - تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة

المادة 79 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi