تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية : -24- - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ - وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛ - تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛ - تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة
المادة 79
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
