المادة 80

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يضع مجلس العمالة أو الإقليم ، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس ، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم ،7 اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية .8 يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة أو الإقليم وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع . -7 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.300 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14 ( 1437 يوليو ،)2016 ص .5344 المادة 3 " تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم ،112.14 يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ، لمدة ست سنوات ، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة أو الإقليم ، مع مراعاة ما يلي : - تحديد برنامج التنمية للأوليات التنموية للعمالة أو الإقليم؛ - مواكبة برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛ - السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده؛ - اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛ - الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للعمالة أو الإقليم أو التي يمكن تعبئتها ، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم ". -8 أنظر المادة 8 من المرسوم رقم ، 2.16.300 السالف الذكر . المادة 8 " تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم ،112.14 يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية "

المادة 80 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi