يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية : - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛ - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة . الباب الثاني : صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 94
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
