المادة 93

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية : - الميزانية؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛ - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات 10 داخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛ - تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا . -10 أنظر المرسوم رقم 2.16.309 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14( 1437 يوليو ،)2016 ص .5458 -28- -3 التعاون والشراكة

المادة 93 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi