يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية : - برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي ، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته . -2 المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم
المادة 92
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
