المادة 91

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -27- -1 التنمية والمرافق العمومية

المادة 91 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi