قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-142015Loi organique n° 112-14 · BO 6440228 مادة
المادة 101

يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف . ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي

المادة 102

يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح . كما يجوز له ، باقتراح من المدير العام للمصالح ، أن يفوض بقرار إمضاءه ، إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم . المادة 103 يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها

المادة 103

من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر

المادة 104

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له

المادة 105

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، وفي حالة عدم وجود نائب ، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي : .1 أقدم تاريخ للانتخاب؛ .2 كبر السن عند التساوي في الأقدمية . الباب الثالث : المراقبة الإدارية

المادة 106

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم . -31- كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية . تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيسه أو المتخ…

المادة 107

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم ، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة ، وذلك مقابل وصل . المادة 108 يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على…

المادة 108

من هذا القانون التنظيمي . يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أو الإقليم . المادة 65 إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقليم ، قام عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإي…

المادة 109

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم ،12 داخل أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : - 12 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ، 2.16.300 السالف الذكر . المادة 12 -32- - المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - المقرر المتعلق بالميزانية؛ - المقرر ا…

المادة 110

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم

المادة 111

تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع . يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها . "يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفي…

المادة 112

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده ، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله . لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور

المادة 113

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ - الوكيل : المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . الفرع الأول : شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 114

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية : - أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ - أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛ - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة ( )300 مواطن أو مواطنة . الفرع الثاني : شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 115

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية : - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث ( )3 سنوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة ( )100 ؛ -34- - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛…

المادة 116

تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق ، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه ، حسب الحالة . في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية ، و…

المادة 117

تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي . تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس

المادة 118

يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة ، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب . غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 119

يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . ويقدم تقارير لرئيس المجلس

المادة 120

يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه

المادة 121

تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . ويحدد النظام الأساسي المذكور ، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية ، على وجه الخصوص ، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعا…

المادة 122

يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه ، إحداث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص . وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو تدبير مرفق ع…

المادة 123

ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للعمالة أو الإقليم . -14 القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضا…

المادة 124

في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله ، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة . الباب الثالث : مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 125

يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها ، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية ، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة ، ع…

المادة 126

تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها . وتمثل العمالات أو الأقاليم المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم الأعضاء . ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا ا…

المادة 127

ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم . ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعه…

المادة 128

يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم ، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم . يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى ، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره ، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة . إذا تغيب الرئ…

المادة 129

تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية -38- والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

المادة 130

تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية : - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي

المادة 131

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . الباب الرابع : مجموعات الجماعات الترابية

المادة 132

يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية" . تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

المادة 133

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة . يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام عمالة أو إقليم أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية

المادة 134

تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المعنية . -39- ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المج…

المادة 135

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات أو الأقاليم . ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس ا…

المادة 136

تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

المادة 137

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية

المادة 138

يمكن قبول انضمام عمالة وإقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه

المادة 139

تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي

المادة 140

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . الباب الخامس : اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 141

يمكن للعمالات أو الأقاليم ، في إطار الاختصاصات المخولة لها ، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص

المادة 142

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه ، على وجه الخصوص ، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك

المادة 143

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون . -41- القسم الخامس : النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية الباب الأول : ميزانية العمالة أو الإقليم الفصل الأول : مبادئ عامة

المادة 144

الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم . تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها

المادة 145

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها

المادة 146

تشتمل الميزانية على جزأين : - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله . ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها . إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية . لا يجوز ا…

المادة 147

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . -42- يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية

المادة 148

يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية

المادة 149

تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده . تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات

المادة 150

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة ، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات . تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف ، و…