المادة 101

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف . ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي

المادة 101 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi