يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف . ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي
المادة 101
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
