المادة 102

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح . كما يجوز له ، باقتراح من المدير العام للمصالح ، أن يفوض بقرار إمضاءه ، إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم . المادة 103 يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها

المادة 102 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi