يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح . كما يجوز له ، باقتراح من المدير العام للمصالح ، أن يفوض بقرار إمضاءه ، إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم . المادة 103 يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها
المادة 102
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
