المادة 128

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم ، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم . يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى ، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره ، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه ، وفي حالة وجود نائبين ، خلفه النائب الأول . وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك ، خلفه الثاني . وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي

المادة 128 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi