المادة 129

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية -38- والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

المادة 129 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi