تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية -38- والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 129
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
