تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية : - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي
المادة 130
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
