يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . الباب الرابع : مجموعات الجماعات الترابية
المادة 131
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
