المادة 132

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية" . تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة