يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية" . تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة
المادة 132
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
