تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي . تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس
المادة 117
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
