تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق ، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه ، حسب الحالة . في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية ، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها . يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة . في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس ، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ( )2 ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة . يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ، حسب الحالة . القسم الرابع : إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة الباب الأول : إدارة العمالة أو الإقليم
المادة 116
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
