يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية : - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث ( )3 سنوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة ( )100 ؛ -34- - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة . الفرع الثالث : كيفيات إيداع العرائض
المادة 115
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
