المادة 115

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية : - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث ( )3 سنوات ، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة ( )100 ؛ -34- - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة . الفرع الثالث : كيفيات إيداع العرائض

المادة 115 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi