يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية : - أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ - أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛ - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة ( )300 مواطن أو مواطنة . الفرع الثاني : شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
المادة 114
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
