المادة 113

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ - الوكيل : المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . الفرع الأول : شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 113 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi