يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ - الوكيل : المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . الفرع الأول : شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
المادة 113
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
