طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده ، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله . لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور
المادة 112
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
