المادة 111

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع . يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها . "يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم ".112.14 -13 أنظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.16.300 السالف الذكر . المادة 7 " يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي . ولهذه الغاية ، يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإجراء مشاورات مع : - المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام الماد 110 من القانون التنظيمي السالف الكر رقم 112.14 ؛ - الهيئات الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في المادة 111 من القانون التنظيمي السالف الذكر ".112.14 -33- الباب الخامس : شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 111 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi