تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم
المادة 110
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
