المادة 109

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم ،12 داخل أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : - 12 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ، 2.16.300 السالف الذكر . المادة 12 -32- - المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - المقرر المتعلق بالميزانية؛ - المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم وتخصيصها؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية . غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وبإحداث شركات التنمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه ، بمثابة تأشيرة . الباب الرابع : الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 109 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi