المادة 108

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

من هذا القانون التنظيمي . يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أو الإقليم . المادة 65 إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقليم ، قام عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، حسب الحالة ، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس . وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة . وفي حالة الاستعجال ، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب . يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل . لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية ، عند الاقتضاء

المادة 108 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi