يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة ، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب . غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
المادة 118
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
