المادة 119

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . ويقدم تقارير لرئيس المجلس

المادة 119 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi