يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . ويقدم تقارير لرئيس المجلس
المادة 119
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
