المادة 143

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون . -41- القسم الخامس : النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية الباب الأول : ميزانية العمالة أو الإقليم الفصل الأول : مبادئ عامة