تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون . -41- القسم الخامس : النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية الباب الأول : ميزانية العمالة أو الإقليم الفصل الأول : مبادئ عامة
المادة 143
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
