المادة 142

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه ، على وجه الخصوص ، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك

المادة 142 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi