تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه ، على وجه الخصوص ، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك
المادة 142
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه ، على وجه الخصوص ، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك