الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم . تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها
المادة 144
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
