المادة 144

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم . تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها

المادة 144 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi