قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-142015Loi organique n° 112-14 · BO 6440228 مادة
المادة 151

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . - 15 أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم ،2.16.309 السالف الذكر . المادة السادسة " يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 148 من القانون التنظيمي السالف ال…

المادة 152

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة

المادة 153

يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف

المادة 154

يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم

المادة 155

يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية

المادة 156

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي : - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة

المادة 157

تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية

المادة 158

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية . ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية

المادة 159

مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية

المادة 160

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة . تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي

المادة 161

تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان ، على نفقات التجهيز و…

المادة 162

تهدف الحسابات الخصوصية : - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ - 16 أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.312 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم؛ الجريدة الرسمية…

المادة 163

تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ، تنفيذا لمداولات المجلس . تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل . يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تفتح اع…

المادة 164

تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك ، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا . يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة . يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية . وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية…

المادة 165

تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات

المادة 166

تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية : - برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم ، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛ - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها

المادة 167

تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على : - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من…

المادة 168

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي

المادة 169

يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة . تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي . الفصل الثالث : تكاليف العمالة أو الإقليم

المادة 170

تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على : - نفقات الميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية

المادة 171

تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز

المادة 172

تشتمل نفقات التسيير على : - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات ا…

المادة 173

توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج تنمية العمالة أو الإقليم والبرامج متعددة السنوات . لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم

المادة 174

تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم : - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛ - مساهمة العمالة أو الإقليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ - المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ -…

المادة 175

يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية . يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو الإقليم ، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف . يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات…

المادة 176

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة ( )10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس . تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .18 يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر

المادة 177

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات . يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية . يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب

المادة 178

إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها . -18 أنظر المادة الأولى من…

المادة 179

إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه ، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس ، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإق…

المادة 180

تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر ، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها ، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي ، بعد مراقبة ما يلي : - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛ - تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 174 من هذا القانون التنظيمي

المادة 181

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أو الإقليم . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه .19 -19 أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.318 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 ي…

المادة 182

إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 180 أعلاه ، قام بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية . يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة ( )10 أيام اب…

المادة 183

يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية العمالة أو الإقليم . يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها ، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم . غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإ…

المادة 184

إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير ، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس ، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية . وخلال نفس الفترة ، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها

المادة 185

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف

المادة 186

إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 180 أعلاه ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس ، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للعمالة أو الإقليم على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم . -52…

المادة 187

يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها . يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى الآمر بالصرف والخازن

المادة 188

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 189

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أو الإقليم ، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف ، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية . وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام ( )7 من تاريخ الإعذار ، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من هذا القانون التنظيمي

المادة 190

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة . ويمكن للعمالة أو الإقليم ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات

المادة 191

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها ، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها . الفصل الثاني : تعديل الميزانية

المادة 192

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية ، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها . -53- يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 193

يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد ، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة . يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع العمالة أو الإقليم لمبالغ مؤداة…

المادة 194

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية ، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية . يدرج الفائض ، في حالة وجوده ، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان "فائض السنة السابقة"

المادة 195

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه ، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . الباب السادس : النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم

المادة 196

تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي : - مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ -54- - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة

المادة 197

تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . الباب السابع : النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

المادة 198

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي : - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة

المادة 199

تشتمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . الباب الثامن : الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم

المادة 200

تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص . يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -55- يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور . الباب التاسع : مقتضيات متفرقة