يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم
المادة 154
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم