يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف
المادة 153
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
