تهدف الحسابات الخصوصية : - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ - 16 أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.312 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14( 1437 يوليو ،)2016 ص .5461 المادة الأولى " عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ،112.14 تحدد ، على النحو التالي ، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة : - ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛ - ترحل ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية ، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية ، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة . يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية ". -45- - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية . - تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات
المادة 162
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
