المادة 161

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان ، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات . وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة . تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية . يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من ا لميزانية . يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز ، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية يعوض ، في حدود الاعتمادات المتوفرة ، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية ، وذلك بعد مصادقة المجلس