المادة 160

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة . تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي

المادة 160 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi