المادة 159

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية

المادة 159 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi