مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية
المادة 159
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
