المادة 163

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ، تنفيذا لمداولات المجلس . تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل . يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك . إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات ، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض . يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية . ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى . يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث ( )3 سنوات متتالية . ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية