المادة 164

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك ، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا . يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة . يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية . وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية ، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها . -46- يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . الفصل الثاني : موارد العمالة أو الإقليم

المادة 164 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi