المادة 165

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات

المادة 165 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi