تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية : - برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم ، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛ - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها
المادة 166
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
