تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على : - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛ - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - دخول الأملاك والمساهمات؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ - أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 167
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
