المادة 175

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية . يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو الإقليم ، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف . يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها .17 -17 أنظر المرسوم رقم 2.16.306 بتاريخ 23 رمضان 29 ( 1437 يونيو )2016 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14( 1437 يوليو ،)2016 ص

المادة 175 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi