تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة ( )10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس . تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .18 يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر
المادة 176
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
