تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم : - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛ - مساهمة العمالة أو الإقليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ - المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ - الديون المستحقة؛ - المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أو الأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛ - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم . الباب الثاني : وضع الميزانية والتصويت عليها
المادة 174
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
