إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أو الإقليم ، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف ، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية . وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام ( )7 من تاريخ الإعذار ، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من هذا القانون التنظيمي
المادة 189
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
