تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 188
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي