المادة 188

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 188 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi